جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » « 1 »
[ 1059 ] 20 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا يرمي المحرم القملة من ثوبه ولا من جسده متعمّدا ، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما » قيل : كم ؟ قال : « كفّا واحدا » « 2 » .
[ 1060 ] 21 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فانّها من جسده ، فإذا أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه » « 3 » .
[ 1061 ] 22 . عنه عليه السّلام : « انّ القراد ليس من البعير ؟ والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد » « 4 » .
باب فدية المحرم إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه
[ 1062 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام قال : « مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم ، فقال له : أيؤذيك هوامّك ؟ قال : نعم ، فأنزلت هذه الآية :
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
« 5 » فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيّام والصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّين والنسك شاة » « 6 » .
[ 1063 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذّاه رأسه قبل أن ينحر هديه فانّه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين ، والصوم
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 361 / 8 ، التهذيب 5 : 339 / 16 / 87 .
( 2 ) . الكافي 4 : 92 / 362 / 3 .
( 3 ) . الفقيه 2 : 213 / 360 / 2704 ، التهذيب 5 : 25 / 336 / 1161 .
( 4 ) . الكافي 4 : 97 / 364 / 8 .
( 5 ) . البقرة : 196 .
( 6 ) . الكافي 4 : 94 / 358 / 1 ، التهذيب 5 : 333 / 16 / 60 .