[ 1051 ] 12 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « المحرم لا يكتحل إلّا من وجع » وقال : « لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا للزينة فلا » « 1 » .
[ 1052 ] 13 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » « 2 » .
[ 1053 ] 14 . عنه عليه السّلام : « لا ينظر المحرم في المرآة للزينة ، فان نظر فليلبّ » « 3 » .
[ 1054 ] 15 . التهذيب : عنه عليه السّلام في المحرم يحتجم ؟ قال : « لا إلّا أن لا يجد بدّا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم » « 4 » .
[ 1055 ] 16 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل قلّم ظفرا من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه في كلّ ظفر قيمة مدّ من طعام حتّى يبلغ عشرة ، فان قلّم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة » قيل :
فان قلّم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ قال : « إن فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان » « 5 » .
وروي أنّه : « من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه » « 6 » .
[ 1056 ] 17 . التهذيب : عنه عليه السّلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة ، قال : « يطعم كفّا من طعام أو كفّين » « 7 » .
[ 1057 ] 18 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، ويحكّ الجسد ما لم يدمه » « 8 » .
[ 1058 ] 19 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 93 / 357 / 5 .
( 2 ) . التهذيب 5 : 24 / 301 / 1025 .
( 3 ) . التهذيب 5 : 85 / 1 / 90 ، الكافي 4 : 357 / 2 .
( 4 ) . الكافي 4 : 218 / 357 / 2 .
( 5 ) . الفقيه 2 : 213 / 356 / 2689 ، التهذيب 5 : 25 / 332 / 1141 .
( 6 ) . الكافي 4 : 348 / 1 .
( 7 ) . التهذيب 5 : 25 / 338 / 1169 .
( 8 ) . التهذيب 5 : 25 / 313 / 1077 .