في الحرّ والبرد فلا بأس » « 1 » .
[ 1004 ] 13 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها » « 2 » .
[ 1005 ] 14 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « المحرمة لا تتنقّب ؛ لأنّ إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » « 3 » .
[ 1006 ] 15 . الكافي : عن أبي الحسن عليه السّلام في المرأة يكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها ، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله ؟ قال : « تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهر للرجال في مركبها ومسيرها » « 4 » .
[ 1007 ] 16 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام في المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : « نعم ، إنّما تريد بذلك السترة » « 5 » .
[ 1008 ] 17 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل أحرم وعليه قميص ، قال : « ينزعه ولا يشقّه ، وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه » « 6 » .
[ 1009 ] 18 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم » « 7 » .
[ 1010 ] 19 . الفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في محرم غطّى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع ويلبّي ولا شيء عليه » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 353 / 455 / 12 .
( 2 ) . الفقيه 2 : 212 / 342 / 2625 .
( 3 ) . الكافي 4 : 211 / 345 / 3 ، الفقيه 2 : 212 / 342 / 2627 .
( 4 ) . الكافي 4 : 85 / 345 / 4 .
( 5 ) . الكافي 4 : 85 / 346 / 11 ، الفقيه 2 : 212 / 344 / 2631 .
( 6 ) . الكافي 4 : 88 / 348 / 1 ، التهذيب 5 : 72 / 1 / 46 .
( 7 ) . الكافي 4 : 87 / 348 / 1 .
( 8 ) . الفقيه 2 : 213 / 355 / 2685 ، التهذيب 5 : 307 / 16 / 48 .