تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1144

مساهمون:

ص١١٤٤
[ 996 ] 5 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما » « 1 » . [ 997 ] 6 . الكافي والفقيه : عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يحرم في الثوب الوسخ ، قال : « لا ولا أقول إنّه حرام ، ولكن أحبّ أن يطهّره وطهوره غسله ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ وإن توسّخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » « 2 » . [ 998 ] 7 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام في المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : « لا يلبسه حتّى يغسله وإحرامه تامّ » « 3 » . [ 999 ] 8 . الفقيه : عنه عليه السّلام في المحرم يشدّ الهميان في وسطه ، قال : « نعم وما خيره بعد نفقته » « 4 » . [ 1000 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ المحرم إذا خاف العدوّ فلبس السلاح فلا كفّارة عليه » « 5 » . [ 1001 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام : أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : « لا يلبسه للزينة » « 6 » . [ 1002 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين » وكره النقاب وقال : « تسدل الثوب على وجهها » قيل : حدّ ذلك إلى أين ؟ قال : « إلى طرف الأنف الأعلى قدر ما تبصر » « 7 » .

بيان

« القفّاز » كرمّان : شيء يعمل لليدين يحشّى بقطن تلبسه المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين . [ 1003 ] 12 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فامّا
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 209 / 341 / 11 ، الفقيه 2 : 212 / 341 / 2619 . ( 2 ) . الكافي 4 : 209 / 341 / 14 ، الفقيه 2 : 212 / 335 / 2599 . ( 3 ) . الفقيه 2 : 212 / 341 / 2624 . ( 4 ) . الفقيه 2 : 212 / 346 / 2645 . ( 5 ) . التهذيب 5 : 387 / 16 / 264 . ( 6 ) . الكافي 4 : 343 / 22 ، الاستبصار 2 : 165 / 96 / 3 . ( 7 ) . الكافي 4 : 211 / 344 / 1 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1144 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى