تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1143

مساهمون:

ص١١٤٣
الإحرام ، وهي بمنزلة التلبية » « 1 » . [ 990 ] 6 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » « 2 » . [ 991 ] 7 . الفقيه : عنه عليه السّلام في رجل ساق هديا ولم يقلّده ولم يشعره ، قال : « قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل ! » « 3 » .

باب لباس المحرم

[ 992 ] 1 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام قال : « كلّ ثوب يصلّي فيه فلا بأس أن يحرم فيه » « 4 » . [ 993 ] 2 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلّا أن تنكّسه ، ولا ثوبا تدرعه ولا سراويلا إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان » « 5 » .

بيان

« التدرّع » أن يدخل يديه في يدي الثوب . [ 994 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا اضطر المحرم إلى القبا ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا » « 6 » . [ 995 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في المحرم يتردّى بالثوبين ؟ قال : « نعم والثلاثة إن شاء يتّقي بها الحرّ والبرد » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 180 / 297 / 4 . ( 2 ) . التهذيب 5 : / 83 / 276 . ( 3 ) . الفقيه 2 : / 323 / 2572 . ( 4 ) . الكافي 4 : 209 / 339 / 3 ، الفقيه 2 : / 334 / 2595 . ( 5 ) . الكافي 4 : 209 / 341 / 9 ، الفقيه 2 : / 340 / 2617 . ( 6 ) . التهذيب 5 : / 70 / 228 . ( 7 ) . الكافي 4 : 209 / 341 / 10 ، التهذيب 5 : / 70 / 230 .