[ 968 ] 4 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام : « من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام » « 1 » .
[ 969 ] 5 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام سئل عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة أو المرّتين أو الأربعة كيف يصنع ؟ قال : « إذا دخل فليدخل ملبّيا وإذا خرج فليخرج محلا ، قال : ولكلّ شهر عمرة ، قيل : يكون أقلّ ؟ قال : لكلّ عشرة أيّام عمرة » « 2 » .
[ 970 ] 6 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : « ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام وان دخل في غيره دخل بإحرام » « 3 » .
[ 971 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في مريض أغمي عليه حتّى أتى الوقت قال : « يحرم عنه رجل » « 4 » .
باب صفة الإحرام
[ 972 ] 1 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام ان شاء اللّه فانتف إبطيك وقلّم أظفارك وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرّك بأي ذلك بدأت ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك وليكن فراغك من ذلك ان شاء اللّه عند زوال الشمس وان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك غير أنّي أحبّ أن يكون ذلك مع الاختيار عند زوال الشمس » « 5 »
[ 973 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 76 / 325 / 11 .
( 2 ) . الكافي 4 : 333 / 534 / 3 ، الفقيه 2 : 216 / 379 / 2754 .
( 3 ) . التهذيب 5 : 166 / 1 / 79 .
( 4 ) . الكافي 4 : 325 / 8 ، التهذيب 5 : 60 / 1 / 37 .
( 5 ) . الكافي 4 : 203 / 326 / 1 ، الفقيه 2 : 204 / 307 / 2533 .