تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1137

مساهمون:

ص١١٣٧

باب مواقيت الإحرام

[ 956 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام قال : « من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لا تجاوزها إلّا وأنت محرم فانّه وقّت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق ووقّت لأهل اليمن بيلملم ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل ووقّت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله » « 1 » . [ 957 ] 2 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك » « 2 » . [ 958 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء » « 3 » . وروي : « يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ من أي طريق شاء » « 4 » . [ 959 ] 4 . الفقيه : عنه عليه السّلام في رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة قال : « لا بأس » « 5 » . [ 960 ] 5 . التهذيب : عنه عليه السّلام قيل له : انّ أصحابنا مجاورون بمكّة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : « قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثمّ يطوفوا فيعقدوا التلبية عند كلّ طواف ، ثمّ قال : أمّا أنت فانّك متمتّع في أشهر الحجّ وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 74 / 318 / 1 . ( 2 ) . الفقيه 2 : 203 / 304 / 2524 . ( 3 ) . الكافي 4 : 74 / 321 / 9 . ( 4 ) . الكافي 4 : 321 / 9 . ( 5 ) . الفقيه 2 : 203 / 306 / 2527 . ( 6 ) . التهذيب 5 : 446 / 16 / 200 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1137 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى