تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1136

مساهمون:

ص١١٣٦
وسعي بين الصفا والمروة ثمّ يقصّر وقد أحلّ هذا للعمرة وعليه للحجّ طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم » « 1 » . [ 951 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يكون القارن قارنا إلّا بسياق الهدي وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد وليس بأفضل من المفرد إلّا بسياق الهدي » « 2 » . [ 952 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة » « 3 » . [ 953 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله » « 4 » . وفي رواية : « من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس » « 5 » . [ 954 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « المعتمر في أيّ شهور السنة شاء وأفضل العمرة عمرة رجب » « 6 » . [ 955 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام : « العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثمّ يحلّ فان شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل » « 7 » .

بيان

يعني بالمبتولة المقطوعة من الحجّ .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 52 / 295 / 1 . ( 2 ) . الكافي 4 : 53 / 295 / 1 . ( 3 ) . الكافي 4 : 332 / 533 / 1 . ( 4 ) . الكافي 4 : 334 / 534 / 1 . ( 5 ) . التهذيب 5 : 436 / 16 / 163 . ( 6 ) . الكافي 4 : 335 / 536 / 6 . ( 7 ) . الكافي 4 : 336 / 537 / 5 .