تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1132

مساهمون:

ص١١٣٢
[ 935 ] 6 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « إذا أردت أن تطوف عن أحد من اخوانك فأت الحجر الأسود فقل : بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان » « 1 » .

باب أشهر الحجّ وتوفير الشعر فيها

[ 936 ] 1 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : «
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ليس لأحد أن يحجّ فيما سواهنّ » « 2 » . [ 937 ] 2 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ قال : « يجعلها عمرة » « 3 » . [ 938 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : «
الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ومن أراد العمرة وفّر شعره شهرا » « 4 » . [ 939 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته » « 5 » . [ 940 ] 5 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « لا يزال العبد في حدّ الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 2 : 406 / 2 / 2829 ، 2 : 2460 / 2968 . ( 2 ) . الكافي 4 : 49 / 289 / 1 . ( 3 ) . الفقيه 2 : 270 / 458 / 2963 . ( 4 ) . الكافي 4 : 73 / 317 / 1 ، الفقيه 2 : 202 / 301 / 2520 . ( 5 ) . الكافي 4 : 73 / 317 / 4 . ( 6 ) . الكافي 4 : 339 / 547 / 35 ، الفقيه 2 : 215 / 2 / 2203 .