[ 923 ] 9 . الفقيه : عنه عليه السّلام انّه قيل له : الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا قال :
« أجزأت من الميّت وان كانت له عند اللّه حجّة أثبتت لصاحبه » « 1 » .
[ 924 ] 10 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّة شيئا يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة قال : « هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح » « 2 » .
[ 925 ] 11 . الفقيه : عنه عليه السّلام انّه أعطى رجل ثلاثين دينارا فقال له : « حجّ عن إسماعيل وأفعل وأفعل ولك تسع وله واحدة » « 3 » .
[ 926 ] 12 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « من حجّ عن إنسان اشتركا حتّى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج » « 4 » .
[ 927 ] 13 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « للذي يحجّ عن رجل آخر ثواب عشر حجج » « 5 » .
[ 928 ] 14 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها ؟
قال : « ان شاء فعل وان شاء لم يفعل اللّه يعلم انّه قد حجّ عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها » « 6 » .
وفي رواية أخرى : « يسمّيه في المواطن والمواقف » « 7 » .
[ 929 ] 15 . الكافي : عنه عليه السّلام : « يقول عند إحرامه : اللهمّ ما أصابني من نصب أو شعث أو شدّة فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الفقيه 2 : 243 / 424 / 2871 .
( 2 ) . الكافي 4 : 544 / 23 ، التهذيب 5 : 461 / 16 / 252 .
( 3 ) . الفقيه 2 : 243 / 426 / 2876 .
( 4 ) . الفقيه 2 : 243 / 426 / 2877 .
( 5 ) . الفقيه 2 : 158 / 222 / 2239 .
( 6 ) . الاستبصار 2 : 324 / 222 / 3 ، الفقيه 2 : 272 / 460 / 2970 ، التهذيب 5 : 419 / 16 / 100 .
( 7 ) . التهذيب 5 : 418 / 16 / 99 ، الاستبصار 2 : 324 / 222 / 2 .
( 8 ) . الكافي 4 : 66 / 311 / 3 .