[ 882 ] 8 . الكافي والتهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل قد أبق منه مملوكه ، يجوز أن يعتقه في كفّارة اليمين والظهار ؟ قال : « لا بأس بذلك ما علم أنّه حي مرزوق » « 1 » .
[ 883 ] 9 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام في قوله تعالى :
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ
« 2 » ما حدّ من لم يجد ، فانّ الرجل يسأل في كفّه وهو يجد ؟ قال : « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لم يجد » « 3 » .
[ 884 ] 10 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنّ » « 4 » .
آخر كتاب الصيام والالتزام والحمد للّه أوّلا وآخرا
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : ما عثرنا عليه في مظانّه .
( 2 ) . البقرة : 196 .
( 3 ) . الكافي 7 : 18 / 452 / 2 .
( 4 ) . الكافي 4 : 100 / 140 / 2 ، التهذيب 4 : 283 / 1 / 29 .