[ 877 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام
مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ
« 1 » قال : « ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك » قيل : وما أوسط ذلك ؟ قال : « الخلّ والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرّة واحدة » قيل :
كسوتهم ؟ قال : « ثوب واحد » « 2 » .
بيان
يمكن التوفيق بين الثوب والثوبين بحمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد ما إذا يواري كما نبّه عليه في الرواية السابقة .
[ 878 ] 4 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه تعالى :
مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ
، قال : « هو كما يكون ، إنّه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ ، فبين ذلك ، وان شئت جعلت لهم أدما ، فالأدم أدناه الملح ، وأوسطه الزيت والخلّ ، وأرفعه اللحم » « 3 » .
[ 879 ] 5 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في « إطعام عشرة مساكين » « 4 » أو « إطعام ستّين مسكينا » « 5 » أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ قال : « لا ولكن يعطي إنسانا إنسانا » قيل : فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين ؟ قال : « نعم » قيل : فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : « نعم ، وأهل الولاية أحبّ إليّ » « 6 » .
[ 880 ] 6 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل والرجلين فليكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غدا » « 7 » .
[ 881 ] 7 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفّارة لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أعتقهم » « 8 » .
هامش
( 1 ) . المائدة : 89 .
( 2 ) . الكافي 7 : 18 / 454 / 14 .
( 3 ) . الكافي 7 : 18 / 453 / 7 .
( 4 ) . المائدة : 89 .
( 5 ) . المجادلة : 4 .
( 6 ) . التهذيب 8 : 298 / 1103 .
( 7 ) . الكافي 7 : 18 / 453 / 10 .
( 8 ) . التهذيب 8 : 6 / 324 / 1204 .