ان شاء اللّه » « 1 » .
[ 872 ] 15 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « انّ للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي » « 2 » .
[ 873 ] 16 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من استثنى من يمين فلا حنث ولا كفّارة » « 3 » .
بيان
أريد بالاستثناء في الأخبار الثلاثة استثناء مشيئة اللّه ، كما نبّه عليه في الأوّل ، وهو تسهيل ورحمة في التكليف الاختياري الذي أكثره يورث الندم .
[ 874 ] 17 . الفقيه : قال عليه السّلام : « لو حلف الرجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه اللّه حتّى يحكّ أنفه بالحائط ، ولو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لو كلّ اللّه عزّ وجلّ به شيطانا حتّى ينطح برأسه الحائط » « 4 » .
باب كفّارة اليمين
[ 875 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في كفّارة اليمين : « يطعم عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار أيّ الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيّام » « 5 » .
[ 876 ] 2 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام فيمن وجد الكسوة ، قال : « ثوب يواري به عورته » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 13 / 448 / 3 .
( 2 ) . الكافي 7 : 13 / 448 / 4 ، الفقيه 3 : 362 / 2 / 4284 ، التهذيب 8 : 4 / 281 / 1028 .
( 3 ) . الكافي 7 : 13 / 448 / 5 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 96 / 362 / 4283 .
( 5 ) . الكافي 7 : 18 / 451 / 1 .
( 6 ) . الكافي 7 : 18 / 453 / 6 .