عنه مكان كلّ يوم بمدّ وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه » « 1 » .
[ 811 ] 11 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « وإن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه » « 2 » .
[ 812 ] 12 . الفقيه : عن الجواد عليه السّلام في رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدّق ؟ قال : « يتصدّق عنه فانّه أفضل » « 3 » .
[ 813 ] 13 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام في امرأة مرضت في شهر رمضان ، أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » « 4 » .
[ 814 ] 14 . الكافي : قيل للصادق عليه السّلام : أصوم هذه الثلاثة الأيّام في الشهر فربّما سافرت وربّما أصابني علّة فيجب عليّ قضاؤها ؟ قال : « إنّما يجب الفرض فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار » قيل :
الخيار في السفر والمرض ؟ قال : « المرض قد وضعه اللّه عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا جناح عليك » « 5 » .
وفي رواية : « إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه ، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كلّ يوم مدّ » « 6 » .
[ 815 ] 15 . الفقيه : عنه عليه السّلام فيمن لم يصم الثلاثة الأيّام من كلّ شهر وهو يشتدّ عليه الصيام ، هل فيه فداء ؟ قال : « مدّ من طعام لكلّ يوم » « 7 » .
وفي رواية : « لإطعام مسلم خير من صيام شهر » « 8 » .
وفي أخرى : « لدرهم تصدّق به أفضل من صيام يوم » ثمّ قال : « وما أحبّ أن تدعه » « 9 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 4 : / 348 / 735 .
( 2 ) . التهذيب 4 : 248 / 1 / 9 ، الاستبصار 2 : 109 / 5 / 57 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 96 / 376 / 4322 .
( 4 ) . الكافي 4 : 98 / 137 / 9 ، الفقيه 2 : 144 / 147 / 1993 .
( 5 ) . الكافي 4 : 95 / 131 / 3 .
( 6 ) . التهذيب 4 : 239 / 1 / 7 .
( 7 ) . الفقيه 2 : 120 / 83 / 1793 .
( 8 ) . الكافي 4 : 144 / 7 .
( 9 ) . الكافي 4 : 144 / 5 .