[ 803 ] 3 . الفقيه : وقد روي أنّه : « إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه ، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان » « 1 » .
[ 804 ] 4 . الكافي : عنهما عليهما السّلام في رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر ، قالا : « إن كان قد برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق على الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين وليس عليه قضاء » « 2 » .
[ 805 ] 5 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمّ أدركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم ، فأمّا أنا فانّي صمت وتصدّقت » « 3 » .
[ 806 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولى الناس بميراثه » قيل : إن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : « لا ، إلّا الرجال » « 4 » .
[ 807 ] 7 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله » « 5 » .
[ 808 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « يقضيه أفضل أهل بيته » « 6 » .
[ 809 ] 9 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ، قال : « ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي » « 7 » .
[ 810 ] 10 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « وان صحّ ثمّ مرض ثمّ مات وكان له مال تصدّق
هامش
( 1 ) . الفقيه 2 : 149 / 2 / 2000 .
( 2 ) . الكافي 4 : 83 / 119 / 1 .
( 3 ) . التهذيب 4 : 252 / 1 / 22 .
( 4 ) . الكافي 4 : 44 / 123 / 1 .
( 5 ) . الفقيه 2 : 146 / 153 / 2009 .
( 6 ) . الكافي 4 : 44 / 123 / 2 .
( 7 ) . الكافي 4 : 123 / 2 .