قال : « فليشربوا بقدر ما يروي به نفوسهم وما يحذرون » « 1 » .
وفي رواية : « يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتّى يروى » « 2 » .
[ 771 ] 5 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ؛ لأنّهما لا يطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدّق كلّ واحدة منهما في كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام ، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد » « 3 » .
باب حدّ المرض الذي يفطر صاحبه
[ 772 ] 1 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام في حدّ المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام ، قال : «
بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ
ذاك إليه هو أعلم بما يطيقه » « 4 » .
وفي رواية : « هو مؤتمن عليه مفوّض إليه ، فان وجد ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان » « 5 » .
وفي رواية أخرى : « عليه صيام ذلك اليوم ، إنّ اللّه تعالى يقول :
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
« 6 » فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا » « 7 » .
[ 773 ] 8 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فان رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكفّ عن الطعام إن كنت
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 37 / 117 / 7 .
( 2 ) . الكافي 4 : 117 / 6 ، التهذيب 4 : 240 / 1 / 9 .
( 3 ) . الكافي 4 : 38 / 117 / 1 ، الفقيه 2 : 137 / 134 / 1950 .
( 4 ) . الفقيه 2 : 136 / 132 / 1941 .
( 5 ) . الكافي 4 : 118 / 3 ، التهذيب 4 : 256 / 1 / 2 .
( 6 ) . البقرة : 187 .
( 7 ) . الكافي 4 : 100 / 1 ، التهذيب 4 : 270 / 1 / 8 .