يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : « عليه قضاء الصلاة والصوم » . « 1 »
[ 743 ] 8 . الفقيه في : خبر آخر : « أنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثمّ نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان انّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فانّه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي ما بعد ذلك » . « 2 »
بيان
في ذلك الخبر دلالة على أنّ قصد القربة كاف في الاغتسال ، ولم يشترط التعيين ولا الوجوب ولا الاستحباب ، ولا يخفى أنّ إطلاق هذين الخبرين يشمل ما إذا كان نسيانه بعد ما نام متعمّدا أو غير متعمّد وقبله فيقبل التقييد بما يقتضي الجمع والتوفيق .
[ 744 ] 9 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يقضي رمضان فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » . « 3 »
وروي : « فانّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور » . « 4 »
[ 745 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام في الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعا ؟ فقال :
« أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ ! » وفي الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتمّ يومه كما هو ، فقال : « لا بأس » « 5 » .
[ 746 ] 11 . الفقيه : عنه عليه السّلام قيل له : أخبرني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل فأعلم أنّي قد أجنبت فأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : « صم » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 24 / 106 / 5 ، الفقيه 2 : 129 / 119 / 1895 .
( 2 ) . الفقيه 2 : 129 / 119 / 1896 .
( 3 ) . الفقيه 2 : 129 / 120 / 1899 ، التهذيب 4 : 276 / 1 / 10 .
( 4 ) . التهذيب 4 : 211 / 1 / 18 .
( 5 ) . الكافي 4 : 24 / 105 / 3 .
( 6 ) . الفقيه 2 : 120 / 82 / 1788 .