تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1079

مساهمون:

ص١٠٧٩
عشاءه سحوره » . « 1 » [ 687 ] 16 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن صوم الدهر ، فقال : « لم نزل نكرهه » . « 2 »

باب علامة دخول الشهر

[ 688 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتم الهلال فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، وليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فينظروا فيقول واحد : هو ذا وينظر تسعة ولا يرونه ، ولكن إذا رآه واحد رآه ألف » . « 3 » [ 689 ] 2 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « فان شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 4 » وفي رواية : « فان شهد أهل بلد آخر فاقضه » . « 5 » [ 690 ] 3 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان » . « 6 » وفي رواية : « لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبل شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر » . « 7 » [ 691 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 59 / 96 / 2 ، الفقيه 2 : 172 / 2 / 2047 ، التهذيب 4 : 298 / 1 / 4 . ( 2 ) . الكافي 4 : 59 / 96 / 4 . ( 3 ) . الكافي 4 : 49 / 77 / 6 ، الفقيه 2 : 131 / 123 / 198 ، التهذيب 4 : 41 / 156 / 433 . ( 4 ) . التهذيب 4 : 41 / 157 / 436 . ( 5 ) . الاستبصار 2 : 64 / 33 / 8 . ( 6 ) . التهذيب 4 : 41 / 180 / 498 . ( 7 ) . التهذيب 4 : 160 / 15 / 23 .