تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1077

مساهمون:

ص١٠٧٧
وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » . « 1 » [ 673 ] 2 . التهذيب : عن السجّاد عليه السّلام : « يوم الشكّ أمرنا بصيامه ونهينا عنه ، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان ، ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال » . « 2 » [ 674 ] 3 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه أنّه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : « هو شيء وفّق له » . « 3 » [ 675 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب » . « 4 » [ 676 ] 5 . التهذيب : عنه عليه السّلام في صيام أيّام التشريق فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأمّا بمنى فلا » . « 5 » [ 677 ] 6 . الكافي : عنهما عليهما السّلام : « لا تصومنّ يوم عاشوراء ، ولا عرفة بمكّة ولا بالمدينة ولا في وطنك ولا في مصر من الأمصار » . « 6 » [ 678 ] 7 . الكافي والفقيه : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلّا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقّا » . « 7 » وفي رواية : « ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم ، لئلّا يعملوا الشيء فيفسد
هامش
( 1 ) . التهذيب 4 : 42 / 183 / 509 . ( 2 ) . التهذيب 4 : 164 / 35 / 1 . ( 3 ) . الكافي 4 : 52 / 82 / 3 . ( 4 ) . الكافي 4 : 62 / 148 / 2 ، التهذيب 4 : 72 / 330 / 1031 . ( 5 ) . التهذيب 4 : 297 / 1 / 3 ، الاستبصار 2 : 132 / 75 / 1 . ( 6 ) . الكافي 4 : 61 / 146 / 3 . ( 7 ) . الكافي 4 : 108 / 151 / 2 ، الفقيه 2 : 148 / 155 / 2014 .