وفي رواية : « بعد مئونته ومئونة عياله ، وبعد خراج السلطان » . « 1 »
[ 624 ] 11 . التهذيب : سئل أبو محمّد عليه السّلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة لي وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة ؟ فكتب : « يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه » . « 2 »
بيان
« البردي » بالفتح : نبات معروف .
[ 625 ] 12 . الكافي : سئل الكاظم عليه السّلام عن الخمس ، فقال : « في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » . « 3 »
[ 626 ] 13 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ما أصاب لفاطمة عليها السّلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريّتها الحجج على الناس ، فذلك لهم خاصّة يضعونه حيث شاءوا وحرّم عليهم الصدقة ، حتّى الخياط يخيط ، قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة ، إنّه ليس شيء عند اللّه يوم القيامة أعظم من الزنا ، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول : يا ربّ سل هؤلاء بما نكحوا » . « 4 »
[ 627 ] 14 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة ؟
فقال : « يؤدّي خمسنا ويطيب له » . « 5 »
[ 628 ] 15 . التهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في قول اللّه تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
« 6 » قال : « خمس اللّه للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والإمام ، واليتامى
هامش
( 1 ) . الكافي 1 : 547 / 24 .
( 2 ) . التهذيب 4 : 139 / 1 / 16 .
( 3 ) . الكافي 1 : 130 / 545 / 11 .
( 4 ) . التهذيب 4 : 35 / 122 / 348 .
( 5 ) . التهذيب 4 : 35 / 124 / 357 .
( 6 ) . البقرة : 83 .