بيان
كأنّه أشير بقوله : « مرّتين » إلى إمكان التكرار في القرض دون التصدّق ، وأنّه أحد وجوه فضله عليه ، والوجه الآخر أنّ الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج ، ولا يتحمّل ذلّ الاستقراض إلّا المحتاج .
[ 581 ] 3 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه اللّه إلّا حسب اللّه له أجره بحساب الصدقة حتّى يرجع إليه ماله » . « 1 »
بيان
يعني أعطاه اللّه في كلّ آن أجر صدقة ، وذلك لأنّ له اقتضاءه في كلّ آن ، فلمّا لم يفعل فكأنّما أعطاه ثانيا وثالثا وهلمّ جرّا إلى أن يقبضه .
[ 582 ] 4 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة » . « 2 »
بيان
إنّما كان القرض غنيمة لأنّه يوجب ثوابا من دون نقص من المال ، وإنّما كان تعجيل أجره وخير على اختلاف النسختين لأنّه أداء زكاة قبل أوانها .
[ 583 ] 5 . الكافي والفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في الصلاة مع الملائكة حتّى يقبضه » . « 3 »
[ 584 ] 6 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النار ، فانّه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق » . « 4 »
[ 585 ] 7 . الفقيه : عن الباقر عليه السّلام : « لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فانّ منعهما يورث الفقر » . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 29 / 34 / 2 ، الفقيه 2 : 158 / 203 / 2140 .
( 2 ) . الكافي 4 : 29 / 34 / 5 ، الفقيه 2 : 108 / 58 / 1700 .
( 3 ) . الكافي 3 : 308 / 558 / 3 ، الفقيه 3 : 59 / 188 / 3708 .
( 4 ) . الكافي 5 : 191 / 315 / 47 ، الفقيه 3 : 76 / 269 / 3973 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 269 / 3973 .