الزكاة المفروضة » وفي قوله :
وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ
« 1 » قال : « يعني النافلة ، إنّهم كانوا يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل » . « 2 »
باب مصرف الصدقة
[ 549 ] 1 . الكافي والفقيه : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : أي الصدقة أفضل ؟ قال : « على ذي الرحم الكاشح » . « 3 »
بيان
« الكاشح » المضمر العداوة .
[ 550 ] 2 . الفقيه : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا صدقة وذو رحم محتاج » . « 4 »
[ 551 ] 3 . الكافي : سئل الصادق عليه السّلام : أطعم سائلا لا أعرفه مسلما ؟ ، فقال : « نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ ، إنّ اللّه يقول :
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً
« 5 » ولا تطعم من نصب بشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل » . « 6 »
[ 552 ] 4 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال : « أعط من وقعت في قلبك الرحمة له » وقال : « أعطه ما دون الدرهم » قيل : أكثر ما يعطى ؟ قال : « أربعة دوانيق » . « 7 »
[ 553 ] 5 . الكافي : عنه عن آبائه عليهم السّلام ، في قول اللّه تعالى :
وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ
« 8 » قال : « هو
هامش
( 1 ) . البقرة : 271 .
( 2 ) . الكافي 4 : 43 / 60 / 1 .
( 3 ) . الكافي 4 : 6 / 10 / 2 ، الفقيه 2 : 115 / 68 / 1739 .
( 4 ) . الفقيه 4 : 175 / 381 / 5828 .
( 5 ) . البقرة : 83 .
( 6 ) . الكافي 4 : 9 / 13 / 1 .
( 7 ) . الكافي 4 : 9 / 10 / 2 ، الفقيه 2 : 115 / 68 / 1743 .
( 8 ) . الحج : 28 .