يستردّ « والمعروف » اسم جامع لكلّ ما عرف من طاعة اللّه والإحسان إلى الناس .
[ 524 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام في قول اللّه تعالى :
فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
« 1 » أهو سوى الزكاة ؟ فقال : « هو الرجل يؤتيه اللّه الثروة من المال ، فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة آلاف والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ، ويحتمل به الكلّ عن قومه » . « 2 »
وفي رواية قيل : فما ذا الحقّ المعلوم الذي يجب علينا ؟ قال : « هو واللّه الشيء يعلمه الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قلّ أو كثر غير أنّه يدوم عليه » . « 3 »
باب حقّ الحصاد والجداد
[ 525 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « في الزرع حقّان : حقّ تؤخذ به وحقّ تعطيه » .
قيل : وما الذي اؤخذ به وما الذي اعطيه ؟ قال : « أمّا الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأمّا الذي تعطيه فقول اللّه تعالى :
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
« 4 » يعني من حصدك الشيء ثمّ الشيء - ولا أعلمه إلّا قال - الضغث ثمّ الضغث حتّى تفرغ » . « 5 »
[ 526 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا تجذّ بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضحّ بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فانّك إن فعلت ذلك لم يأتك القانع والمعتر » .
فقيل : وما القانع والمعتر ؟ فقال : « القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يمرّ بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول اللّه تعالى :
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ
عند الحصاد ، يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته ، فإذا خرج فالحفنة بعد
هامش
( 1 ) . المعارج : 25 .
( 2 ) . الكافي 3 : 270 / 499 / 10 .
( 3 ) . الكافي 3 : 499 / 9 .
( 4 ) . الأنعام : 141 .
( 5 ) . الكافي 3 : 315 / 564 / 3 .