تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 766

مساهمون:

ص٧٦٦
اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء ، فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل اللّه الحديد في الدنيا زينة الجنّ والشياطين ، فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة ، إلّا أن يكون قبال عدوّ فلا بأس به » « 1 » . [ 2054 ] 6 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام : في الخلاخل ، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : « إن كانت صمّاء فلا بأس ، وإن كانت لها صوت فلا » « 2 » . [ 2055 ] 7 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن السّرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟ فقال : « إن كان مموّها لا تقدر على نزعه فلا بأس به ، وإلّا فلا تركب به » « 3 » . [ 2056 ] 8 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « كانت برة ناقة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من فضّة » « 4 » .

* بيان

« البرة » بتخفيف المهملة : حلقة تجعل في أنف البعير .

باب المسكن

[ المتن ]

[ 2057 ] 1 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع » « 5 » . [ 2058 ] 2 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « من شقاء العيش ضيق المنزل » « 6 » . [ 2059 ] 3 . الكافي ، الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « الشؤم في ثلاثة : في المرأة ، والدابّة ، والدار ، فأمّا شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها ، وأمّا الدابّة فسوء خلقها ومنعها ظهرها ، وأمّا
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 227 / 894 . ( 2 ) . الكافي 3 : 404 / 33 . ( 3 ) . الكافي 6 : 541 / 3 . ( 4 ) . الكافي 6 : 3 / 542 / 6 . ( 5 ) . الكافي 6 : 526 / 7 . ( 6 ) . الكافي 6 : 526 / 6 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 766 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى