تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
بالديباج » « 1 » . [ 2017 ] 11 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتّان « 2 » » . وروي : « الإبريسم والقزّ سواء » « 3 » . [ 2018 ] 12 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام : « كان علي بن الحسين عليه السّلام يلبس الجبّة الخزّ بخمسين دينارا ، والمطرف الخزّ بخمسين دينارا » قال : « ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ، ثم يقول :
مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ
» « 4 » . وروي أنّه كان يقول : « إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه » « 5 » .

* بيان

« المطرف » بضمّ الميم وكسرها وفتح الراء : رداء جعل في طرفيه علمان .

[ المتن ]

[ 2019 ] 13 . الكافي ، التهذيب : عنه عليه السّلام : سئل عن جلود الخزّ ، فقال : « هو ذا نلبس الخزّ » فقيل : جعلت فداك ، ذاك الوبر ؟ فقال : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » « 6 » . [ 2020 ] 14 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في لباس فراء السمّور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : « لا بأس بذلك » « 7 » .

* بيان

وأمّا ما ورد من النّهي عن ذلك ، فمحمول على حال الصلاة .

[ المتن ]

[ 2021 ] 15 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام سئل عن الدوابّ التي يعمل الخزّ من وبرها ، أسباع هي ؟ فكتب :
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 454 / 6 ، التهذيب 2 : 364 / 1510 . ( 2 ) . الكافي 6 : 454 / 10 . ( 3 ) . الكافي 6 : 454 / 9 . ( 4 ) . الكافي 6 : 451 / 4 ، والآية من سورة الأعراف ( 7 ) : 32 . ( 5 ) . التهذيب 2 : 369 / 1534 . ( 6 ) . الكافي 6 : 452 / 7 ، التهذيب 2 : 372 / 1547 . ( 7 ) . التهذيب 2 : 211 / 826 .