تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
[ 2009 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « الكتّان من لباس الأنبياء عليهم السّلام ، وهو ينبت اللحم » « 1 » . [ 2010 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب » « 2 » . [ 2011 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كسا أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها ، فقال : مهلا يا أسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له ، فأقسمها بين نسائك » « 3 » . [ 2012 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في الثوب يكون فيه الحرير ، قال : « إن كان فيه خلط فلا بأس » « 4 » . [ 2013 ] 7 . الفقيه ، التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريرا ، وإنّما يكره الحرير البهم للرجال » « 5 » .

* بيان

« البهم » الخالص الذي لا يشوبه غيره .

[ المتن ]

[ 2014 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام : « النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإحرام » « 6 » . [ 2015 ] 9 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « إنّما ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن ، وإنّما يكره الحرير المحض للرجال والنساء » « 7 » .

* بيان

التوفيق بين الخبرين يقتضي حمل النهي للنساء على الكراهة دون التحريم .

[ المتن ]

[ 2016 ] 10 . الكافي ، التهذيب : عنه عليه السّلام : « إنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 449 / 1 . ( 2 ) . الكافي 6 : 453 / 1 . ( 3 ) . الكافي 6 : 453 / 2 . ( 4 ) . الكافي 6 : 455 / 14 . ( 5 ) . الفقيه 1 : 264 / 812 ، التهذيب 2 : 208 / 817 . ( 6 ) . الكافي 6 : 454 / 8 . ( 7 ) . التهذيب 2 : 367 / 1524 .