البراءة واللعنة ، وربّما استوجب ذلك كلاهما » ، فقيل له : هذا الظالم ، فما بال المظلوم ؟ قال :
« لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ، ولا يتعامس « 1 » له عن كلامه ، سمعت أبي عليه السّلام يقول : إذا تنازع اثنان فعازّ أحدهما الاخر ، فليرجع المظلوم إلى صاحبه ، حتى يقول لصاحبه : أي أخي أنا الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإنّ اللّه حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم » « 2 » .
* بيان
« التعامس » بالمهملتين : التغافل « عازّه » بالعين المهملة والزاي المشدّدة : غالبه .
[ المتن ]
[ 1731 ] 2 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « أيّما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان ، إلّا كانا خارجين من الإسلام ، ولم يكن بينهما ولاية ، فأيّهما سبق إلى كلام صاحبه ، كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب » « 3 » .
[ 1732 ] 3 . الكافي : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا هجرة فوق ثلاث » « 4 » .
[ 1733 ] 4 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « إنّ الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه ، فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدّد ، ثم قال : فزت ، فرحم اللّه امرأ ألّف بين وليّين لنا ، يا معاشر المؤمنين تألّفوا وتعاطفوا » « 5 » .
[ 1734 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « لا يزال إبليس فرحا ما تهاجر المسلمان ، فإذا التقيا ، اصطكّت ركبتاه ، وتخلّعت أوصاله ، ونادى : يا ويله ما لقي من الثبور » « 6 » .
[ 1735 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن الرجل يصرم ذا قرابته ممّن لا يعرف الحقّ ؟ قال : « لا ينبغي له أن يصرمه » « 7 » .
هامش
( 1 ) . في نسخة : يتقامس .
( 2 ) . الكافي 2 : 344 / 1 .
( 3 ) . الكافي 2 : 345 / 2 .
( 4 ) . الكافي 2 : 345 / 6 .
( 5 ) . الكافي 2 : 344 / 2 .
( 6 ) . الكافي 2 : 346 / 7 .
( 7 ) . الكافي 2 : 344 / 3 .