تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فإن تعذر الحمل على الحقيقة لدليل خارج ، صرف إلى المجاز . ثم إن اتحد فكالحقيقة ، وإن تعدد صار مشتركا . وقد يرجح بعض أفراده بالقرينة كمشترك الحقيقة . إذا تقرر ذلك فيتفرع على ما ذكر فروع : منها : ما لو أقر أو أوصى له بدينار مثلا ، فإنه يحمل على الدينار من الذهب ، لأنه حقيقة فيه لغة وشرعا ، ثم إن اتحد تعين ، وإن تعدد انصرف إلى الأغلب في الاستعمال ، فإن تساوى جاز الاقتصار على أقله قيمة . ولو دل العرف على إرادة غيره من فضة أو فلوس كما يتفق في بعض البلاد ، فالأقوى ترجيح العرف . ومنها : ما إذا أراد باللفظ ما ليس حقيقة فيه ولا مجازا ، كما إذا حلف مثلا على الأكل ، وأراد به المشي ، فإن ذلك يكون لغوا لا يترتب عليه فيه شيء ، أما الحقيقة ، فلصرف اللفظ عنها ، وأما المجاز ، فلأن اللفظ لا إشعار له به ، والنية بدون اللفظ لا تؤثر . نعم ، لو قلنا : إن اللغات اصطلاحية ، اتجه حمله على ما أراده . ومنها : قوله صلى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » « 1 » و « لا صلاة إلا بطهور » « 2 » و « لا نكاح إلا بولي » « 3 » و « لا صيام لمن لم يبيت الصيام » « 4 » و «
هامش
( 1 ) تفسير أبي الفتوح الرازي 1 : 15 ، عوالي اللئالي 2 : 218 ، مستدرك الوسائل 4 : 158 أبواب القراءة باب 1 حديث 5 ، 8 . ( 2 ) التهذيب 1 : 49 حديث 144 ، وص 209 حديث 605 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 160 ، الوسائل 1 : 256 أبواب الوضوء باب 1 حديث 1 . ( 3 ) دعائم الإسلام 2 : 218 حديث 807 ، عوالي اللئالي 1 : 306 ، مستدرك الوسائل 14 : 317 أبواب عقد النكاح باب 5 حديث 1 ، سنن ابن ماجة 1 : 605 كتاب النكاح حديث 1880 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 : 172 باب تبييت النية حديث 2 بتفاوت يسير ، عوالي اللئالي 3 : 133 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 96 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان