إذا زنا المجنون بعاقلة يحد أم لا ؟ 15 - 69 .
إذا أكره الذمّي على الشهادتين لم يكن إسلاما بخلاف الحربي والمرتد عن ملّة والمرأة 17 - 75 .
لو أكره على كلمة الكفر جاز 17 - 76 .
لو أكره على السرقة وشرب الخمر فلا حدّ 17 - 76 .
لو قال يا حلال وابن الحلال ونوى الزنا عزر 18 - 82 - 83 .
لو قال الكافر أحمد أبو القاسم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله يكفي أم لا ؟ 20 - 88 .
لو قال الكافر لا إله إلا اللَّه بالفتح هل يحكم بإسلامه أم لا ؟ 53 - 161 .
لو كرر القذف الموجب للحد وغيره كالشرب والسّرقة هل يتكرر الحد ؟ 193 - 521 .
المرأة لا تقتل بالارتداد مطلقا عندنا 79 - 218 .
لو قذفه قاذف وادعى وقوعه حال الجنون 98 - 299 .
لو ادعى الجهل بتحريم الزنا وتحريم الخمر أو وجوب الصّلاة ونحوه قبل مع الإمكان لا بدونه 99 - 307 .
لو قذف مجهول النّسب وادعى رقه هل يحد أم لا ؟ 99 - 316 .
لو قال لامرأة زنيت بفتح التاء أو لرجل بكسرها كان قذفا وكذا لو قال زانية للرّجل وزان للمرأة 105 - 337 .
لو قال يا زاني فقال أنت أزنى مني أو أنت أزنى النّاس ونحوه 119 - 360 لو قال زنيت مع فلان هل يكون قذفا لفلان أم لا ؟ 124 - 375 .
لو قال الكافر أشهد أن لا إله إلا اللَّه حكم بإسلامه في الحال وإن احتمل الاستقبال 141 - 404 .
استتابة المرتد هل هي واجبة أم لا ؟ 158 - 453 .
لو قال الرّجل يا زانية وجب الحد 105 - 337 .
لو قال الكافر آمنت بمحمد النّبي قبل بخلاف محمّد الرّسول 173 - 489
الجنايات
ضمان الصبي والمجنون ما يتلفانه من الأموال وقتل الخطأ هل يوصف بالإباحة أم لا ؟ 1 - 30 .
لو اقتص من الجاني فسرت إلى نفسه لو أكره على القتل لم يجز 17 - 76 .
يتحقق الإكراه في غير القتل 17 - 76 .