في تقدّمه وتأخره أو وجداه تألفا واختلفا في التقدم 98 - 293 .
لو ادعى أنه باع وهو صبي أو مجنون ونحوه من العقود 98 - 292 .
لو كان الثمن في يد المسلم إليه فاختلفا في قبضه قبل التفرق ، أو بعده ، أو بالعكس لو قال فسخت في وقته فأنكر الآخر 98 - 292 .
تكره معاملة الظالمين ومن لا يتوقى المحارم في ماله 99 - 304 .
لو اتّفقا على وقوع عقدين بثمنين وقال البائع هما بيعان ، وقال المشتري واحد مكرر قدم قول البائع 99 - 307 .
لو اختلفا في نقصان المبيع فإن كان المشتري حضر الاعتبار قدم البائع وإلا المشتري 99 - 308 .
لو قال بعتك الدار والثوب بكذا حمل على بيع الاثنين معا وكذا بعتك بألف درهم ومائة دينار ونحوه 157 - 445 .
لو قال بعتك هذا وهذا بكذا فهو كقوله بعتك هذين 157 - 447 .
وكذا غيره من العقود 157 - 447 .
لو قال بعتك بدرهم ودرهم فالثمن درهمان 157 - 449 .
لو قال بعتك عبدي سالما غانما بألف ونحوه من العقود ، صح ورجع إليه فيه 157 - 449 .
لو قال بعتك بدرهم أو دينار وأراد الجمع صح وإلا فلا 160 - 460 .
لو قال البائع قد بعتك أو غيره من العقود ، أو قال المشتري قد قبلت ونحوه هل يقع أم لا ؟ 168 - 477 .
كيفية التحالف لو قلنا به عند الاختلاف في قدر الثمن 169 - 479 .
لو قال بعتك العبد حيث لا معهود مريدا عبدي 173 - 488 .
لو باعه حمل الدّابة ابتداء ، لم يصح ولو باعه الحامل والحمل صح 188 - 512 البيع يقبل الشّرط ولا يقبل التعليق عليه وكذا الرهن والصّلح والإجارة والوقف ونحوها 198 - 532 .
لو قال بعتك بمائة ووضيعة العشرة درهم فما قدر الموضوع ؟ 200 - 539
الشّفعة
لو أخذ الشّفيع الأرض بالشفعة بعد زرع المشتري 25 - 112 .
لو ادعى أنّ شريكه اشترى بعده أو تداعيا معا السبق 98 - 295 .