يجب غسل جزء من الرّأس والرقبة في غسل الوجه وغسل جزء من العضد في غسل اليد وجزء من السّاق أو ما تجاوز الكعبين في مسح الرجلين 11 - 55 .
وكذا يجب في الغسل إدخال كل جزء من كلّ جانب من حد الأعضاء 11 - 55 .
وغسل العورتين مع الجانبين ولا تقدّمان عليهما ولا تؤخّران 11 - 56 .
لو شك في عدد الغسلات بنى على الأقل 97 - 288 .
الطهارة بالمغصوب باطلة 42 - 141 .
غسل الجنابة واجب لغيره كغيره 95 - 258 .
لو أحدث إحداثا كثيرة فنوى بعضها هل يرتفع الجميع أم لا ؟ 95 - 268 .
لو وجد على بدنه أو ثوبه المختص منيا حكم بجنابته من آخر نومة أو جنابة 96 - 272 .
فعل المندوب تقية حيث لا ضرر مستحب 7 - 46 .
ويكره فيه كذلك مع خوف الالتباس على العامة 7 - 46 .
لو ترك المتوضئ غسل رجليه في موضع التقية ، أو مسح خفه كذلك وأتى بالمشروع بطل 42 - 141 .
تحقيق الاستعانة المكروهة في الطهارة 148 - 412 .
ولو شكت الحائض في انقضاء أيام العادة مع استمرار الدّم فالأصل بقاؤه 96 - 275 .
وكذا لو شكت في انقضاء المدّة التي يتحقق معها اليأس 96 - 275 .
وكذا لو شكت في كونها قرشية فالأصل عدم كونها منها 96 - 275 .
المستحاضة ترجع إلى عادتها عند الاشتباه ثمّ إلى التّمييز ثم إلى نسائها ثم إلى الروايات على ما فصّل 99 - 306 .
لو أكره على وطء الحائض لم تجب الكفارة ولم تستحب 17 - 74 .
لو ظنّت المرأة طروء الحيض في أثناء الوقت هل يتعين عليها تقديم الصلاة في الوقت الموسع أم لا ؟ 6 - 44 .
ولو ظن السّلس والمبطون انقطاعه في بعض الوقت مقدار الصلاة وجب عليه تحريه 6 - 44 .
ولو دخل وقت الصلاة فحاضت أو نفست قبل مضيّ زمن يسعها فلا قضاء 16 - 70 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 549
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٥٤٩