تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

السابع البدل

قاعدة « 197 » البدل : هو التابع المقصود بالحكم من غير توسط حرف متبع ،

كقولك : مررت بأخيك زيد ، أو بزيد أخيك . واحترز بالقيد الأول عن النعت والتأكيد وعطف البيان ، وبالقيد الثاني عن عطف النسق . إذا عرفت ذلك فمن فروعه : ما إذا كان له بنت واحدة اسمها زينب مثلا ، فقال : زوجتك بنتي حفصة ، فمقتضى ذلك - وبه صرّح بعض النحاة « 1 » - أنه إن قصد البدلية صح ، وإن قصد عطف البيان لم يصح . والفرق أن البدل يجب تقدير العامل معه ، فهو هاهنا في تقدير جملتين ، فكأنه قال : زوجتك بنتي زوجتك حفصة ، ولو نطق هكذا وقع العقد صحيحا بالجملة الأولى ، عند من يجوّز الفصل اليسير بالأجنبي ، بخلاف عطف البيان ، فإن العامل ليس مقدّرا ، بل هو عامل واحد توجه إلى قوله : بنتي ، المفسرة
هامش
( 1 ) مغني اللبيب 2 : 597 .