قاعدة « 139 » البضع - بكسر الباء - من الواحد إلى التسعة ، وقيل من الثلاثة .
فإن استعمل دون العقد ، قال الفراء : لا يجوز « 1 » . وقال غيره : يجوز « 2 » . لقوله تعالى
فِي بِضْعِ سِنِينَ
« 3 » إلا أنه لا يصدق إلا على الثلاثة فصاعدا .
وتقول في مذكّرة : عندي بضعة عشر رجلا ، وفي المؤنث : بضع عشرة امرأة ، بإثبات التاء في البضع مع المذكر ، وحذفها مع المؤنث .
وكذلك الحكم إذا عطفت عليه أيضا تقول : بضعة وعشرون رجلا ، وبضع وعشرون امرأة ، هكذا تقول إلى التسعين .
إذا علمت ذلك ، فلا يخفى عليك تنزيل الفروع عليه في باب الوصايا والأقارير والنذور ونحوها . ويلزمه الأقل مما يصدق عليه ، إلا أن يفسره بأكثر منه .
قاعدة « 140 » زهاء - بزاي معجمة مضمومة وهاء مخففة وهمزة ممدودة - معناه المقدار .
فإذا قال : أوصيت له ، أو له عليّ زهاء ألف ، فمعناه مقدار الألف ، كذا قال النحاة وأهل اللغة « 4 » . وقال بعض الفقهاء : إنه أكثر الشيء ، حتى يستحق في مثالنا خمسمائة وحبّة ، ولا شاهد له .
هامش
( 1 ) نقله عنه في حاشية الصبّان 4 : 72 .
( 2 ) النهاية لابن الأثير 1 : 134 .
( 3 ) الروم : 4 .
( 4 ) المصباح المنير 1 : 258 ، ( زهو ) النهاية 2 : 323 .