تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
كذا ، أو سنة كذا ، ونحوه كيوم كذا . فيلزمه استيعاب جميعه على الأصح في الجميع ، لدلالة العرف العام عليه ، وإن وقع في بعضه خلاف ، ويلزم القائل بصلاحية بعضه للبعض والجميع عدم وجوب الجميع . ولو حلف لا يساكنه شهر رمضان عم أيضا ، وكذا شهرا ونحوه . ويحنث بمساكنته ولو لحظة فيه ، كما لو حلف لا يكلمه الشهر . وقيل : إنما يحنث بمساكنته جميع الشهر . واعلم أنه يتلخّص في المسألة أربعة أقسام : فإن المصدر إن كان منسبكا ، فإما أن يكون معه « في » كقوله : اعتكاف في رمضان ، أم لا ، كقوله : اعتكاف رمضان . وإن كان منحلا ففيه القسمان أيضا ، كقوله : لله عليّ أن أعتكف رمضان ، أو أن أعتكف فيه . والمتّجه في المقترن ب‍ « في » عدم وجوب التعميم فيهما ، فيجزئ بأقل ما يشرع منه . ولو نوى أزيد من ثلاثة وجعله من النذر صح . وفي جواز الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك نظر . وفي غير المقترن وجوب التعميم .

فائدة : إذا علّقت فعلا بعلم من أعلام الأيام كالسبت ، فيجوز أن يكون العمل في جميعه وفي بعضه ،

سواء أضيف إليه يوم أم لم يضف ، حتى يجوز أن يقال : مات زيد الخميس أو يوم الخميس ، وكذا سار وصام . وقال ابن خروف : إنها كأعلام الشهور ، فيأتي فيها ما سبق ، فإذا قلت مثلا : سرت السبت ، فإن العمل لا بد أن يكون في جميعه ، حتى يمتنع أن يقول : مات زيد السبت ، وكذا قدم ونحوهما مما لا يمتد . وفصول السنة وهي : الصيف والخريف والشتاء والربيع ، يجوز أن يكون العمل في الجميع والبعض ، حتى يصلح أن يكون جوابا ل‍ « متى » وجوابا ل‍ « كم » وأن يقول : انطلقت الصيف ، كما يقول : سرته .