تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
الصحيح ، ذكره في الارتشاف في باب الجوازم . وقيل تدل عليه . ومن فروعه : أن يكون له عبيد ونساء فيقول : إذا ولدت امرأة فعبد من عبيدي حر ، فولدت أربع بالتوالي أو المعية ، فلا يعتق إلا عبد واحد ، وتنحل اليمين . ومن فروع شرطيتها : ما لو قال : إذا دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي ، يقع الظهار بدخولها كما لو علّقه ب‍ « إن » المكسورة ، وكذا : إذا كلّمت زيدا . ولو قال : إذا لم تدخلي أو تكلمي ، وقع مع مضي زمان يمكن فيه الدخول من وقت التعليق ولم تدخل ، أو يمكن فيه الكلام ولم تكلم ؛ بخلاف ما لو علّقه ب‍ « إن » ، فإنه لا يقع إلا باليأس من الدخول ، كأن ماتت قبله ، فيحكم بوقوعه قبل الموت ، أو مات أحدهما قبل الكلام . والفرق : أنّ « إن » حرف شرط لا إشعار له بالزمان ، و « إذا » ظرف زمان كمتى للتناول للأوقات ، فإذا قيل : متى ألقاك ؟ صح أن يقول : متى شئت أو إذا شئت ، ولا يصح : إن شئت ، فقوله : إن لم تدخلي الدار ، معناه : إن فاتك دخولها ، وفواته باليأس ، وقوله : إذا لم تدخلي الدار ، معناه : أي وقت فاتك الدخول ، فيقع بمضي زمن يمكن فيه الدخول ولم تدخل ، ولو قال : أردت ب‍ « إذا » ما يراد ب‍ « إن » قبل باطنا ، وكذا ظاهرا في الأصح ، لخفاء الفرق .

فائدة : حيث كانت « إذا » للشرط فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجوابها ؛ بخلاف « متى » ،

فإنه يشترط فيها ذلك ، فيصح أن يقول : إذا زرتني اليوم زرتك غدا ، ولا يصح ذلك في « متى » . ويتفرع عليه : ما إذا قال : إذا جاء زيد اليوم فلله عليّ أن أتصدق غدا بكذا .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 382 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان