تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
يصوم آخره ، وهو الجمعة أو السبت على القولين ، فإن لم يكن هو المعين أجزأه وكان قضاء ، والأقوى وجوب صوم أسبوع كامل من باب المقدمة ، لتوقف يقين البراءة عليه ، كقضاء الخمس أو ثلاث فرائض عن الواحدة المشتبهة .

فائدة : الأشهر الحرم أربعة ،

قال اللَّه تعالى
مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
« 1 » وقد اختلفوا في كيفية عدها ، وهو في الحقيقة اختلاف في أولها ، فالذي عليه الجمهور ، ومنهم أهل المدينة ، وجاءت به الأخبار ، أنه يقال : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرّم ورجب . فتعدها ثلاثة سردا ، وواحدا فردا . وذهب الكوفيون إلى الابتداء بالمحرم . وفائدة الخلاف تظهر في النذور والآجال والتعاليق ، فإذا علّق وهو في شوال مثلا حكما على أول الأشهر الحرم ، فهو ذو القعدة على الأول ، والمحرم على الثاني .

قاعدة « 127 » صيغة « بعد » ظرف زمان تدل على تأخر ما قبلها عما بعدها ،

فإذا قال مثلا : واللَّه لأضربن زيدا بعد عمرو ، لم يبرّ إلا بضرب عمرو ثم زيد . وهكذا في التوكيل في التصرفات ونحو ذلك . إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة : ما إذا قال : وقفت على أولادي ، وأولاد أولادي ، بطنا بعد بطن ، فإنها تقتضي الترتيب لما ذكرناه .
هامش
( 1 ) التوبة : 36 .