تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
إلى غيره ، ولعل العرف هنا قاض بجواز تعدّد المشيئة . ويؤيده أن « ما » عامة ، فتتناول ما يشاءوه ثانيا و « 1 » ثالثا أبدا . وفرّع بعض الشافعية عليه : ما إذا قال لامرأته : أنت طالق ما شئت ، قال : فيحتمل أن يكون : المقدار الّذي شئت ، فيرجع فيه إلى العدد الّذي تشاؤه المرأة من الطلاق ، ويشترط الفورية فيه ، كقوله : إن شئت فأنت طالق . قال : ويحتمل أن يريد مدة مشيئتك للطلاق ، فتطلق عند مشيئتها ، أيّ وقت شاءت .
هامش
( 1 ) في « د » : أو .