هل لحقته قبل الصلاة أو بعدها ، وأمكن الأمران ، فالصلاة صحيحة ، وإن كان الأصل عدم انعقاد الصلاة عليها ، وبقاءها في الذّمّة حتى يتيقن صحتها ، لكن حكموا بالصحّة ، لأن الظاهر صحة إعمال المكلفين وجريانها على الكمال . وعضد ذلك : أنّ الأصل عدم مقارنة النجاسة للصلاة .
ويمكن رجوع المسألة إلى تعارض الأصلين ، فيرجّح أحدهما بظاهر يعضده .
هذا إذا أوجبنا على الجاهل الإعادة مطلقا أو في الوقت ، وكان يمكن ، وإلا سقط الفرع .
ومنها : إذا ظنّ دخول الوقت ، ولا طريق إلى العلم ، لغيم وحبس ونحوهما ، فيجوز البناء على الظاهر من الدخول ، وإن كان الأصل عدمه .
ومنها : ما لو شك في دخول الليل للصائم ، حيث لا طريق إلى العلم ، فيجوز البناء على الظاهر والإفطار .
ومنها : أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها ، وإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها ، وإن لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى نسائها ، ثم إلى الروايات ، على ما فصّل في محله ، لأن الظاهر مساواتها لهنّ ، وكون ما هو بصفة الحيض حيضا بشرائطه الباقية ، مع أن الأصل عدم انقضاء حيضها حينئذ حيث قد علم ابتداؤه ، وعدم ابتدائه ، وبقاء التكليف بالعبادة حيث لا يعلم .
ومنها : امرأة المفقود تتزوج بعد البحث عنه أربع سنين على ما فصّل ، لأنّ الظاهر حينئذ موته ، وإن كان الأصل بقاءه .
وهل تثبت له أحكام الموتى مطلقا أم للزوجة خاصة ؟ ظاهر الأصحاب والأخبار : الثاني ، حتى ورد الأمر بأن الحاكم يطلّقها بعد المدة ، ثم
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 306
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٣٠٦