صحيحة هشام بن سالم « 1 » .
ومنها : 7 إخباره بدخول وقت الصلاة والفطر للمعذور ، كالأعمى ، والمحبوس ، ومن لا يعلم الوقت ، ولا يقدر على التعلم ، إما مطلقا ، أو مع تعذر خبر العدلين كما مر .
ومنها : إخباره إذا كان مؤذنا بدخول الوقت بالأذان للمعذور كما مر قطعا ، ولغيره أيضا على قول المحقق « 2 » وبعض الأصحاب « 3 » استنادا إلى قوله صلى اللَّه عليه وآله : « المؤذنون أمناء » « 4 » ولا تتحقق الأمانة إلا مع قبول قولهم .
ومنها : إخباره بكون « الجدي » من المستقبل على الجهة الموجبة للقبلة ، ونحوه من العلامات ، وإخباره بوصول الظل إلى محل مخصوص يعلم المخبر بأنه يوجب دخول الوقت على قول بعض الأصحاب ، وإن لم يجز تقليده في نفس دخول الوقت .
ومنها : قبول قول الأمناء ، ونحوهم ، ممن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه من مال وغيره .
ومنها : قبول قول المعتدة في انقضاء عدتها بالأقراء ، ولو في شهر واحد ، سواء كانت عادتها منتظمة بما يخالف ذلك أم لا ؛ وإخبارها بابتداء الحيض بها وانقطاعه عنها بعد العلم بخلافه ، ما لم يعلم كذبها ، ونحو ذلك ، وهو كثير جدا .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 83 حديث 3385 ، التهذيب 6 : 213 حديث 503 ، الوسائل 13 : 286 كتاب الوكالة باب 2 حديث 1 .
( 2 ) المعتبر في شرح المختصر 2 : 63 .
( 3 ) نقله عن الموجز لأبي العباس في مفتاح الكرامة 2 : 44 .
( 4 ) الفقيه 1 : 292 حديث 905 ، مجالس الصدوق : 127 ، الوسائل 4 : 618 أبواب الأذان والإقامة باب 3 حديث 7 .