تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

المقصد الأول : في الحكم

وفيه بابان

الباب الأول : في الحكم الشرعي وأقسامه

مقدمة : الحكم الشرعي : خطاب اللَّه تعالى ؛ أو مدلول خطابه ، المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير .

وزاد بعضهم : أو الوضع « 1 » ليدخل جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا ، كجعل اللَّه تعالى زوال الشمس موجبا للظهر ، وجعله الطهارة شرطا لصحة الصلاة ، والنجاسة مانعة من صحتها ؛ فإن الجعل المذكور حكم شرعي ، لاستفادته من الشارع ، ولا طلب فيه ولا تخيير ، إذ ليس من أفعالنا حتى يطلب منّا أو نخيّر فيه . وتكلّف المقتصر على الأول بمنع كونها أحكاما ، بل هي أعلام له ؛ أو
هامش
( 1 ) منتهى الوصول : 23 ، الإحكام للآمدي 1 : 136 ، وحكاه عن الأصوليين في سلم الوصول : 29 ، وعن بعضهم في مسلم الثبوت راجع فواتح الرحموت 1 : 54 .