تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ومنها : ما لو شك في عروض مبطل للطهارة ، أو الصلاة ، أو الصوم ، أو الاعتكاف ، أو غيرها من العبادات ، فالأصل عدمه ، واستصحاب الصحة التي افتتحت عليها العبادة . ومنه ما لو شك المعتكف في زمن خروجه ، هل هو طويل يخرج عن كونه معتكفا عادة أم لا ، مع الاضطرار إليه ونحوه . وكذا الشك في الأفعال بعد الفراغ من الفعل ، لأصالة البراءة وعدم المفسد . ويشكل لو كان الفعل مما يقضى ، فإن الأصل عدم فعله والإفساد « 1 » . وكذا لو أوجب سجود السهو ، فالأولى حينئذ أن يكون من باب تعارض الأصلين ، وإن كان الحكم هنا شرعا البناء على الفعل ، للنص . ويمكن جعله أيضا من باب تعارض الأصل والظاهر . أما الشك في نفس فعل الصلاة ، فإن كان في وقتها فالأصل عدم فعلها ، فيجب عليه الصلاة ، وإن كان بعده تعارض الأصل والظاهر ، وسيأتي . ومنها : عدم قتل الصبي الّذي يمكن بلوغه ، لأصالة عدمه حيث لا يوجد ما يدل على بلوغه . ولو وجد منبتا فادعى استعجاله بالدواء ، تعارض الأصلان ، وسيأتي . ومنها : دعوى المشتري العيب أو تقدّمه ، ودعوى الغارم نقصان القيمة في أبواب المعاملات أجمع ، وهي مشهورة . ومنها : إذا شك الصائم في دخول الليل ، فالحكم استصحاب بقاء النهار ، فلا يجوز الفطر إلى أن يتحقق الدخول حيث يمكن . ولو شك في طلوع الفجر جاز له استصحاب الليل ، فيأكل إلى أن يتحقق دخوله ، عملا بالأصل فيهما ، وإن وجب القضاء لو تبين خلافه ، حيث يكون
هامش
( 1 ) في « د » ، « م » : ولا إفساد .