تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع : منها : إذا وجدنا شعرا ولم ندر هل هو من مأكول أم لا ، من نجس العين أم لا ، فهل هو نجس أم طاهر ؟ وعلى تقدير طهارته ، هل هو يعفى عنه في الصلاة أم لا ؟ أوجه ، مبنية على هذا الأصل . ويقوى الفرق بين الطهارة والعفو ، لأن النجاسات محصورة ، والأصل عدم كونه منها ؛ بخلاف غير المعفوّ عنه ، فإنه غير منحصر ، لكثرة الحيوان المحرم على وجه لا ينضبط ، كما نبهوا عليه في مواضع : منها : في المتولد بين مأكول وغيره ، إذا لم يلحق بأحدهما ، ولا بمعلوم الجنس ، فإنهم حكموا بطهارته وتحريمه ، عملا بالأصلين المنضبطين . وعلى هذا فيحكم بطهارة الشعر المذكور وعدم العفو عنه . وكذا القول في العظم ونحوه . ومن هنا حكموا أيضا بأنه لو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، يحكم بطهارته . ولكن حكموا أيضا بأنه لو اشتبه بالمعفو عنه حكم بالعفو . وهذا لا يتم على ما ذكرناه ، بل على القاعدة ، وهي بعكسه على التفصيل ؛ إلا أن يقال : المعفو عنه من الدم أيضا غير منحصر ، لعدم انحصار أفراده من الحيوان الّذي من جملته دم ما نفس له ، بخلاف أفراد ما يعفى عنه من الشعر والعظم ، فإنه منحصر في الحيوان المحلل ، وهو محصور . وهذا حسن . ومنها : إذا رأى شخصا ولم يدر هل هو ممن يحرم النّظر إليه أم لا ، كما لو شك هل هو ذكر أم أنثى ، أو شك في أنّ الأنثى محرم أم أجنبية ، أو أن الأجنبية حرة أم أمة . ونحوه ، فيتجه تخريج جوازه على هذه القاعدة . ومنها : إذا لم يعرف حال النهر ، هل هو مباح أم مملوك ، فهل يجري عليه حكم الإباحة أو الملك ؟ وجهان ، مفرعان على الأصل المذكور . ومنها : الثوب المركب من الحرير وغيره ، إذا شككنا في استهلاك