القياس على الدعاء والصدقة والحج ، فإنها مما تصل بالإجماع « 1 » .
مسألة : اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات ، كما إذا ثبتت تسمية محل باسم لمعنى مشترك بينه وبين غيره ،
فهل يسمى ذلك الغير بذلك الاسم ، لوجود المعنى المقتضي للتسمية ، وذلك كتسمية اللائط زانيا ، والنباش سارقا ؟
فجوّزه في المحصول « 2 » ، ونقله ابن جني في الخصائص عن أكثر اللغويين ، كأبي علي ، والمازني « 3 » .
وذهب جماعة منهم الآمدي « 4 » ، وابن الحاجب « 5 » ، وجزم به في المحصول في كتاب الأوامر والنواهي في آخر المسألة الثانية « 6 » إلى منعه .
وفائدة الخلاف في هذه المسألة : ما ذكره في المحصول « 7 » ، وهي صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر ، والسرقة ، والزنا ، على شارب النبيذ ، والنباش ، واللائط .
مسألة : ترتيب الحكم على الوصف المناسب يقتضي العلية عند أكثر مجوّزي القياس بالعلة المستنبطة ،
بمعنى كون الوصف المناسب علة لذلك الحكم ، كقولك : اقطع يد السارق ، واقتل هذا القاتل .
هامش
( 1 ) شرح مسلم ( إرشاد الساري ) 4 : 374 .
( 2 ) المحصول 2 : 418 .
( 3 ) الخصائص 1 : 111 .
( 4 ) الإحكام 1 : 88 .
( 5 ) منتهى الوصول : 18 .
( 6 ) المحصول 1 : 197 .
( 7 ) المحصول 2 : 418 .