تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
على القولين معا ، لأنا قد قررنا أنّ الصدق هو المطابق للواقع ، وإذا كان مطابقا على تقدير الشهادة لزم أن يكون ذلك عليه ، لأنه يصدق كلما لم يكن ذلك على تقدير الشهادة ، لم يكونا صادقين ، لكنه قد حكم بصدقهما على تقديرها ، فيكون ذلك عليه الآن . ومثله لو قال : إن شهد عليّ شاهد ، إلى آخره . وليس كذلك لو قال : إن شهد فلان عليّ بكذا فهو صادق . وإن صدق الدليل المذكور ، لأن الشخص المعيّن يجري عليه عرفا ما لا يجري على الشاهد مطلقا ، لجواز أن يعتقد المقرّ استحالة شهادته بذلك لاعتقاده صدقه ، وأنه بريء من المذكور . ومثل ذلك في المحاورات واقع كثيرا ، يقول أحدهم : إن شهد فلان أني لست لأبي فهو صادق ، ولا يريد به صدقه في هذا الخبر ، بل استحالة نطقه بالخبر ، لاعتقاده صدقه . وهذا لا يجري في مطلق الشاهدين ، بل الشاهد الواحد المطلق ، لأن الإنسان لا يعتقد في جميع الشهود أنهم لا يشهدون إلا صدقا ، وإنما يجري في المعيّن .

قاعدة « 92 » الخبر المحفوف بالقرائن يفيد العلم ، وإن لم يفده بدونها ،

كمن يخبر عن مرضه عند الحكيم ، ونبضه ولونه يدلان عليه . وكذا من يخبر عن موت أحد والنياح والصياح في بيته ، وكنّا عالمين بمرضه . وأمثال ذلك كثير . وهل الإفادة من القرائن ، أو منها ومن الأخبار ؟ وجهان . وتظهر الفائدة : فيما لو دلّت القرائن على شيء من غير خبر ، ولعل الأول أظهر .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 248 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان