تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
إعتاق واحد منهم ، فمقتضى القاعدة امتناع عتق الجميع ، إلا أن يقوم دليل على إرادة المنع من التعميم ، فلا كلام فيه . ومنها : ما إذا قال : عليّ عشرة إلا خمسة أو ستة بلفظ « أو » فقد قال بعضهم : يلزمه أربعة ، لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه ، فصار كقوله : عليّ أربعة أو خمسة « 1 » . ويمكن أن يقال : يلزمه خمسة ، لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة ، وشككنا في استثناء الدرهم السادس . ويقرب من هذا الباب : ما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات ، أو إناء نجس بأواني طاهرة ، أو ميتة بمذكّاة ، فإن كان العدد محصورا ، لم يجز أن يهجم ويأخذ ما شاء ، وإن كان غير محصور ، فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاد . وإلى أي حد ينتهي الأخذ ؟ فيه وجهان ، أظهرهما : إلى أن يبقى واحد ، والثاني : إلى أن ينتهي إلى عدد لو كان عليه ابتداء - وهو العدد المحصور - لم يجز أن يأخذ شيئا .

قاعدة « 81 » إذا حكم على العام بحكم ، ثم أفرد منه فرد وحكم عليه بذلك الحكم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول ،

لم يكن إفراده بذلك تخصيصا للعام ، أي حكما على باقي أفراده بنقيض ذلك ، وقيل : يكون تخصيصا « 2 » .
هامش
( 1 ) المغني لابن قدامة 5 : 302 . ( 2 ) نقله عن أبي ثور في منتهى الوصول : 98 ، والتمهيد : 416 .