تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
ومنها : ما لا يدركه الطرف على ما اختاره الشيخ « 1 » وجماعة « 2 » ، استنادا إلى رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام « 3 » ، وإن كان في دلالتها على ذلك نظر .

فائدة إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام بين أن يكون الحكم مؤكدا « بكل » ونحوها أم لا ،

لوجود المقتضي . ومن فروعها : ما إذا قال : أنتنّ طوالق كلكنّ ، أو أعتقتكم جميعكم ، ونوى إخراج بعضهم ، فإنه لا يقع على المخرج طلاق ، ولا عتاق ، على ما دل عليه الإطلاق .

فائدة : استنباط معنى من النص يزيد على ما دل عليه هو القياس المعروف .

واستنباط معنى يساويه هو العلة القاصرة ، ولا يجوز أن يستنبط منه معنى يعلو على أصله بالبطلان . فمن فروع المسألة الأخيرة : أن قوله صلى اللَّه عليه وآله : « في أربعين شاة شاة » « 4 » ونحوه ، لا يجوز أن يقال فيه : المعنيّ في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير ، وإغناؤه بالنقد أتم ، وحينئذ فيجوز إخراج القيمة ؛ لأن استنباط ذلك من وجوب الشاة يؤدي إلى عدم وجوبها ، لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير كذا قيل « 5 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 23 ، المبسوط 1 : 7 . ( 2 ) غاية المراد : 6 . ( 3 ) الكافي 3 : 74 ، باب النوادر حديث 16 ، التهذيب 1 : 412 حديث 1299 ، الاستبصار 1 : 23 حديث 57 ، الوسائل 1 : 112 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 577 حديث 1805 ، سنن الترمذي 3 : 17 حديث 621 . ( 5 ) التمهيد للأسنوي : 374 .