تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
الواقع في العبادة ، ولا يخفى ضعفه . ومن هذا الباب الصلاة مع سعة الوقت بعد وجوب أداء الحق المضيق من دين مطالب به ، أو حق يجب أداؤه على الفور ، لأن المستحق في قوة المطالب . وقد تقدم الكلام فيه « 1 » .

قاعدة « 43 » المطلوب بالنهي إنما هو فعل ضد المنهي عنه ،

فإذا قال : لا تتحرك ، فمعناه : اسكن ، لا التكليف بعدم الحركة ، لأن العدم غير مقدور عليه ، إلا أنه متوقف على وجود الفعل . وقال أبو هاشم والغزالي : المطلوب بالنهي هو نفس ألا يفعل - وهو عدم الحركة في مثالنا - لأن العدم الّذي لا يقدر عليه إنما هو العدم المطلق لا العدم المضاف « 2 » . وفائدة الخلاف تظهر مما سبق . وهل هذا الترك من قسم الأفعال أم لا ؟ فيه مذهبان ، أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب وجماعة : نعم ، ولهذا قالوا في حد الأمر أنه اقتضاء فعل غير كف « 3 » . إذا علمت ذلك فمن فروعه : ما إذا نزلت من رأس الصائم نخامة ، وحصلت في حدّ الظاهر من الفم ، فإن قطعها ومجّها لم يفطر ، وإن ابتلعها .
هامش
( 1 ) 137 ، قاعدة 4 ( 2 ) نقله عن أبي هاشم في المحصول 1 : 350 ، المستصفى 1 : 90 . ( 3 ) نقله عن الآمدي في التمهيد : 294 ، منتهى الوصول : 65 ، وكالعضدي في شرح المختصر 2 : 77 ، والتفتازاني في حاشية شرح المختصر 2 : 77 .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 142 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان