الوداع ، فعاده النبي صلى اللَّه عليه وآله فقال : يا رسول اللَّه إن لي مالا كثيرا ، وليس لي إلّا ابنة واحدة ، فأتصدق بالنصف ؟ قال :
« لا » قال : فالثلث ؟ قال : « بالثلث ، والثلث كثير » « 1 » إلى آخر الحديث .
قاعدة « 42 » النهي في العبادات يدل على الفساد مطلقا ،
وكذا في المعاملات ، إلا أن يرجع النهي إلى أمر مقارن للعقد ، غير لازم له ، بل منفك عنه ، كالنهي عن البيع يوم الجمعة وقت النداء ، فإن النهي إنما هو لخوف تفويت الصلاة ، لا لخصوص البيع ، إذ الأعمال كلها كذلك ، والتفويت غير لازم لماهية البيع .
وفي المسألة أقوال أخر :
أحدها : لا يدل عليه مطلقا ، نقله في المحصول عن أكثر الفقهاء « 2 » ، والآمدي عن المحققين « 3 » .
والثاني : يدل عليه مطلقا ، صححه ابن الحاجب « 4 » .
والثالث : يدل في العبادات دون المعاملات ، اختاره في المحصول « 5 » .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 4 : 3 باب الوصية بالثلث ، صحيح مسلم 3 : 446 باب الوصية بالثلث حديث 1628 ، سنن ابن ماجة 2 : 903 حديث 2708 .
( 2 ) المحصول 1 : 344 .
( 3 ) الإحكام 2 : 209 .
( 4 ) منتهى الوصول : 73 .
( 5 ) المحصول 1 : 344 ، وهو مذهب أبي الحسين في المعتمد 1 : 171 .