تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
توجب إزالتها ، سواء كان الواجد هو واضعها أم لا ، فهل تصح صلاته مع سعة الوقت قبل إزالتها أم لا ؟ يبنى على الأقوال أيضا ، لأنه مأمور بإزالتها حين الوجدان أمرا مضيقا ، فإن جعلناه مستلزما للنهي عن الضد مطلقا بطلت ، وإلا صحت . وأشباه ذلك كثير .

الفصل الثاني : في النواهي

مقدمة : النهي : هو القول الدال بالوضع على الترك .

وقد سبق في الكلام على حد الأمر ما يعلم منه شرح هذا الحد ، وأن العلو والاستعلاء هل يشترطان أو أحدهما أم لا ؟ وأن لفظ النهي يطلق على المحرم والمكروه ، بخلاف لا تفعل ونحوه ، فإنه عند تجرده عن القرائن يحمل على التحريم على المختار . واختلفوا أيضا في دلالته على التكرار والفور كالأمر ، والمشهور دلالته عليهما . والفرق بينه وبين الأمر واضح . إذا علمت ذلك فيتفرع على أنه للتحريم : ما إذا أشار السيد إلى شيء من المباحات بالأصالة وقال لعبده : لا تفعله ، أو أذن له في التصرف ، ثم ذكر بعده هذا اللفظ ، ولم يقم قرينة على إرادة غير هذا المعنى . وهذا يجري في غير المولى من المالكين ، إذا أذن في ملكه ، ثم نهى بالصيغة المذكورة عن التصرف فيه .
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 138 | الشهيد الثاني / عباس تبريزيان - سيد جواد حسينى - عبد الحكيم ضياء - محمد رضا ذاكريان