تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ومنها : الحكم بين الخصوم ، لأن المتعدي منهما ظالم ، فيجب كفه عن ظلمه ، كالأمر بالمعروف . ومنها : إقامة الحدود والتعزيرات ، لأن في تأخيرهما تقليل « 1 » الزجر عن المفاسد المترتبة عليها ، وفي بعض الأخبار : « ليس في الحدود نظرة » « 2 » اللهم إلا أن يعرض ما يوجب التأخير ، كخوف الهلاك والسراية لحر أو برد ونحوهما ، حيث لا يكون القصد إتلاف النّفس . ومنها : الجهاد ، لئلا تكثر المفسدة ، ومنه قتال البغاة . ومنها : الحج عندنا ، لدلالة الأخبار عليه ، ولأن تأخيره كالتفويت ، لجواز عروض العارض إذ يتمادى تأخيره من سنة إلى سنة ، والسلامة فيها من العوارض مشكوك فيه ؛ والعهدة على النص . ومنها : الكفارات عند بعض أصحابنا ، محتجا بأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي . ومنها : رد السلام ، ل‍ « فاء التعقيب » في قوله تعالى
فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها
« 3 » ولأن المسلم يتوقعه في الحال ، فتأخيره إضرار به . ومنها : الأمر بتعريف اللقطة حولا ، فإنه يجب على الفور ، جزم به جماعة ، ولأن طالبها إنما يطلبها غالبا عقيب الضياع ، فتأخيره يفوت الغرض منه ؛ ولكن لا يخرج بالإخلال بالفورية عن الوجوب ، وإن أثم كغيره . ومنها : أداء صلاة الزلزلة ، فإنه واجب أيضا عند السبب على الفور على المشهور بين الأصحاب ، ولو أخلّ بها بقيت أداء ، وإن أثم كذلك .
هامش
( 1 ) في « ح » : تعليل . ( 2 ) التهذيب 10 : 51 حديث 190 ؛ الفقيه 4 : 34 حديث 5021 ؛ الوسائل 18 : 336 أبواب مقدمات الحدود باب 25 حديث 1 ، وفيها : نظر ساعة . ( 3 ) النساء : 86 .